أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : هل تنوب صلاة الرجل بأولاده فريضة عن الصلاة في المسجد
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
هل تنوب صلاة الرجل بأولاده فريضة عن الصلاة في المسجد
معلومات عن الفتوى: هل تنوب صلاة الرجل بأولاده فريضة عن الصلاة في المسجد
رقم الفتوى :
3648
عنوان الفتوى :
هل تنوب صلاة الرجل بأولاده فريضة عن الصلاة في المسجد
القسم التابعة له
:
صلاة الجماعة
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
السؤال رقم (2018)
هل تنوب صلاة الأولاد ( وهم دون العاشرة) مع أبيهم أثناء الصلاة عن صلاة الجماعة؟
نص الجواب
الحمد لله
لا تنوب صلاة الرجل بأولاده الفريضة جماعة عن صلاة الجماعة في المسجد، سواء كان أولاده بالغين أو غير بالغين، بل يجب عليه أن يؤدي صلاة الفريضة جماعة في المسجد، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - همَّ أن يحرق على قوم بيوتهم وهم فيها، لتخلفهم عن صلاة الجماعة في المسجد، مع أنهم كانوا يصلون في بيوتهم، ولم يستفسر هل كانوا يصلونها جماعة في بيوتهم أولا . فعليك أن تحرص على أداء الصلوات الخمس جماعة في المسجد وتمرن أولادك الصغارعلى ذلك، حتي يتعودوا عمارة المساجد بأداء الصلوات فيها جماعة ويألفوا ذلك .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو : عبدالله بن قعود
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
مصدر الفتوى
:
المجلد السابع
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: